بما عرفت من القرائن.
وأمّا بناءً على القول بإطلاقها جميعاً أو إطلاق بعضها، فلا بدّ أن يقال بتحليل مطلق ما للإمام عليه السلام، ما عدا خمس أرباح المكاسب المخصَّص بأحاديث صحيحة.
وأمّا ما دلّ على تخصيص مطلق الخمس فغير صحيح سنداً، والكلام فعلًا إنّما هو بالنظر إلى خصوص الأخبار الصحيحة.
وما ذكرناه من المخصِّص الصحيح عبارة عن أخبار ثلاثة:
الأوّل: خبر أبي علي بن راشد: [علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد:]: «قلتُ له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك بذلك[1]، فقال لي بعضهم: وأيّ شيءٍ حقّه؟ فلم أدرِ ما اجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء؟، فقال: في أمتعتهم وصنائعهم[2]، قلتُ: والتاجر عليه والصانع بيده؟! فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»[3].
وهذا- كما ترى- ليس في مقام بيان أصل تشريع الخمس حتّى يقال: إنّه لا يعارض أخبار التحليل ولا يخصّصها، بل في مقام بيان المطالبة وعدم التحليل.
الثاني والثالث: ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى من صحيحَي علي بن مهزيار وريّان بن الصلت[4].
[1] في( التهذيب) و( الاستبصار):« ذلك» بدل« بذلك»
[2] في( التهذيب) و( الاستبصار):« ضياعهم» بدل« صنائعهم»
[3] وسائل الشيعة 9: 500، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.
[4] تحت عنوان:( وقفات نقديّة مع أخبار عدم التحليل)