الخمس بما في أيدي الشيعة لا يجب عليهم أداؤه.
وغاية ما في الباب دعوى الإجمال، وينحلُّ حينئذٍ العلم الإجمالي بالتحليل إلى العلم التفصيلي بتحليل ما في يد السنّي إذا وقع في يد الشيعي الثابت تحليله على كلا الاحتمالين، والشكّ البدوي في تحليل غيره.
هذا مضافاً إلى ما يُمكن أن يقال- بعد التسليم بأنّ كلمة (ذلك) إشارة إلى مطلق حقّهم- من أنّ كلمة (وآباءهم) قرينة على اختصاص الإباحة بالمناكح المغنومة من الكفّار؛ فإنّ من المقطوع به عدم كون الإباحة لأب الشيعي من جهة كونه أباً للشيعي بما هو كذلك، ولو كان من أسّس التسنّن، كأبي بكر الذي هو أبو محمّد الشيعي، بل إنّما ذلك يكون من باب التطرّق إلى انتفاع الابن الشيعي، وذلك يكون بحلّيّة المولد.
فهذا قرينةٌ على أنّ التحليل مختصٌّ بالمناكح وليس شاملًا لمطلق ما ذكر حرمته في صدر الحديث بقوله: «هلك الناس في بطونهم وفروجهم ..»، الذي يقتضي بظاهره كون الحلّيّة المذكورة في الذيل أيضاً بالنسبة إلى البطون والفروج ومطلق الحقّ. [وبهذا نرفع] اليد عن هذا الظهور بهذه القرينة، أعني كلمة (آباءهم).
إلّا أن يقال: لعلّ النظر إلى تحليل مطلق الحقّ حتّى يحلّ المأكل أيضاً؛ لتنعقد نطفة الشيعي من الحلال، لا تحليل خصوص المناكح. كما ذكر صاحب (الجواهر) رحمه الله[1] هذا الاحتمال بالنسبة إلى ما في بعض الأخبار من التعليل بأنْ يطيب مولد الشيعة.
لكنّ الإنصاف أنّ كون نظره عليه السلام في هذا الحديث إلى هذا المطلب
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 16: 153