فمقتضى الإطلاق أ نّها للمسلمين حتّى لو كانت خربةً حين تشريع الأنفال، مع أ نّهم لا يقولون بتملّك الكافر لها بالتعمير، فهي باقية في ملك الإمام عليه السلام، فيُشْكِلُ القول بصيرورتها ملكاً للمسلمين.
قال صاحب (الجواهر) قدس سره في كتاب الخمس ما لفظه: «وإطلاق الأصحاب والأخبار ملكيّة عامر الأرض المفتوحة عنوةً للمسلمين يُراد به ما أحياه الكفّار من الموات بعد[1] أن جعل اللَّه الأنفال لنبيّه صلى الله عليه و آله، وإلّا فهو له أيضاً وإن كان معموراً وقت الفتح ..»[2].
ولكنّه ناقض هذا الكلام في كتاب إحياء الموات، فجعل وضوح بطلان هذا التفصيل دليلًا على صحّة تملّك الكفّار للأرض الميتة بالتعمير؛ فإنّه قال- بعد إثبات صحّة تملّكهم لها به، وبيان أ نّه لا محذور فيه مع إذن الإمام عليه السلام- ما لفظه: «كلّ ذلك، مضافاً إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوةً من العامر في أيدي الكفّار وإن كان قد ملكوه بالإحياء، ولو أنّ إحياءهم فاسدٌ لعدم الإذن لوجب أن يكون على ملك الإمام عليه السلام، ولا أظنّ أحداً يلتزم به»[3].
أقول: لا بدّ- للفرار عن الإشكال- من الالتزام بأحد امور لا يلتزم بها المشهور:
الأمر الأوّل: دعوى أنّ الأرض الخربة التي تكون للإمام عليه السلام هي خصوص ما لم تكن تحت استيلاء الكفّار، وهذا خلاف إطلاقات الأخبار وكلام الأصحاب.
[1] في نسخة من( الجواهر):« قبل»
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 16: 118
[3] المصدر السابق 38: 15