أمّا الثالث، فقد قصد به الشرط بالمعنى العقلي والمنطقي، أي أنّ القرض لا يكون إلّابشرط الزيادة.
1- أمّا الاسلوب الأوّل:
أ- فمن الواضح معقوليّته في القرض بالتعريف الأوّل من التعاريف الماضية له؛ إذ القرض كان- على ذاك التعريف- مبادلةً: فقد يبادل الدينار بدينار، وقد يبادله بدينارٍ ودرهم.
ب- كما أ نّ من الواضح عدم معقوليّته بناءً على تعريف المحقّق الإيرواني رحمه الله؛ إذ ليس القرض عنده سوى هبة مع استئمانٍ على الماليّة: أمّا الهبة، فهي مجّانيّة لا يعقل فرض شيءٍ في مقابل ما وهبه، بزيادةٍ أو بلا زيادة.
وأمّا الاستئمان، فليس معاوضةً أيضاً حتّى يكون في مقابل بدلٍ يؤخذ فيه الزيادة بنحو الجزئيّة.
ج- وأمّا بناءً على مبنى السيّد الاستاذ (مدّ ظلّه) من أنّ القرض تمليكٌ في مقابل الضمان، فهنا يعقل أخذ الزيادة جزءاً: فهو وإن لم يكن مبادلة، لكنّه على أيّة حال قد تصوّر مقابلًا للتمليك، وهو الضمان، فيعقل تصوير جعل الفائدة بنحو الجزئيّة، بأن يقال: إنّ المقرض يملّك هذا المال في مقابل أن تضمنه وأن تشتغل ذمّتك بدرهم.
د- وأمّا على المبنى الرابع المختار- من أنّ التملّك والضمان يكونان بنفس اقتضاء الحيازة واليد، وأمّا المالك فهو يعيّن لون اليد، أي أ نّه يأذن في التملّك مع الضمان- فقد يقال: إنّه لا يتصوّر أخذ الزيادة بنحو الجزئيّة؛ إذ الضمان ليس بجعل المالك، إنّما هو ضمان اليد الثابت- على القاعدة- بوضع اليد وإتلافها للمال؛ حيث إنّه بمجرّد وضع اليد تلف المال على المالك بالتملّك، فلا معنى لجعل الزيادة جزءاً من ذلك، وغاية ما بيد المالك أنّ التملّك والضمان يتمّان بإذنه.