2- «لا ربا إلّافي ما يُكال أو يوزن»[1].
3- «لا ربا إلّافي ما إذا كان فيه كيل أو وزن»[2].
أ- والتعبير الثالث ظاهرٌ في أ نّه ليس المقصود من ذلك أ نّه: لا ربا في أيّ معاملة تقع على أيّ مال إلّاذاك المال الذي لو بيع لبيع بالكيل أو الوزن حتّى يكون هذا بإطلاقه شاملًا للقرض الربوي، وإنّما المقصود أ نّه: لا ربا في معاملةٍ تطرأ على مالٍ لا يكون مكيلًا وموزوناً في تلك المعاملة، أي لا يكون محتاجاً إلى الكيل والوزن فيها. إذن: لا بدّ أن تكون تلك المعاملة سنخ معاملةٍ يكون المكيل والموزون فيها محتاجاً إلى الكيل والوزن، وغير المكيل والموزون غير محتاج إلى ذلك، وهو البيع.
هذا حال التعبير الثالث.
وأنا أدّعي أنّ التعبيرين الأوّلين أيضاً ظاهران في هذا المطلب. وإن لم يكونا ظاهرين فيه، فلا أقلّ من الإجمال.
ب- وإذا لم نقبل هذا الكلام: بأن لم نقل بظهور هذه التعابير في إرادة الكيل والوزن بالفعل في هذه المعاملة، ولم نقل بالإجمال أيضاً، قلنا: إنّ هذه الروايات إذن تتعارض مع الآية الكريمة وتسقط عن الحجّيّة؛ إذ ليست نسبتها إلى الآية الكريمة- في مقام نفي حرمة الربا القرضي في غير المكيل والموزون- نسبة المقيّد إلى المطلق؛ ذلك أنّ مركوزيّة نكتة حرمة الربا القرضي في ذهن العقلاء تجعل ملازمةً بين حرمة الربا القرضي في المكيل والموزون وبين حرمته في
[1] وسائل الشيعة 18: 133، الباب 6 من أبواب الربا، الحديثان 1 و 3
[2] لم يرد هذا التعبير في نصوص الروايات، لكن انظر: وسائل الشيعة 18: 134، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث 5، بالمضمون