في باب البيع إنّما تتحقق عقلائيّاً في المثلي، أمّا القيمي، فلا تتحقّق الزيادة فيه غالباً، فتختصّ هذه الروايات- لا محالة- بالبيع، ولا تجري في القرض.
وإنّما عبّر بالمكيل والموزون؛ لأنّه لم يكن في الفقه الإسلامي- إلى عصر الأئمّة عليهم السلام- وجودٌ لاصطلاحَي: (المثلي) و (القيمي) على ما يبدو بالتتبّع الكامل؛ فكلمة (المثلي) و (القيمي) غير موجودة في شيء من الروايات في باب الضمانات وغيرها، وأحد التفسيرات الأوّليّة للمثلي والقيمي في الفقه الإسلامي هو المكيل والموزون، حيث يقولون: المثلي والقيمي يعنيان المكيل والموزون، وهو ما يشهد على أنّ سَير اصطلاح ولغة الفقه الإسلامي كان بهذا النحو، أي أ نّه حينما كان يراد التعبير عن المثلي يعبّر عنه بالمكيل والموزون، ولهذا حينما جاء بعد ذلك اصطلاح (المثلي) و (القيمي) بقي تعريف المثلي بالمكيل والموزون من باب أ نّهما أوضح مصاديق المثلي.
وبالجملة: لو قلنا بهذا التفسير للروايات في المقام- ويشفع له عقلائيّة مفاد هذه الروايات- اختصّت الروايات حينئذٍ بباب البيع.
ب- أمّا إذا لم نقل ذلك، بل حملناها على النفي بلسان الحكومة من باب نفي الموضوع، من قبيل: هذا العالم جاهل أو الجاهل عالم، ونحو ذلك ممّا استبعد جدّاً وقوعه في لسان الروايات، فنقول: إنّ روايات نفي الربا في غير المكيل والموزون وردت بثلاثة تعابير:
1- «لا ربا إلّافي المكيل والموزون»[1].
[1] هذا التعبير ليس بعينه نصّاً روائيّاً، ولكنّه ورد في كلمات الفقهاء، فراجع: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 2: 257؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 2: 39؛ كفاية الأحكام 1: 499؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 19: 251؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 23: 358