إذ التاجر عادةً إنّما يتاجر بداعي الزيادة والربح، ولا إشكال في جواز الزيادات والأرباح المتعارفة في التجارات.
ب- وأمّا الأدلّة الخاصّة، فما يمكن الاستدلال به على المقصود روايات أربع:
الرواية الاولى: رواية داود الأبزاري، قال: «لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض اخرى غير التي[1] أقرضت فيها»[2].
ويرد على الاستدلال بها على المقصود:
أوّلًا: أ نّه ليس فيها شرط الأجوديّة والزيادة، وإنّما هي نهيٌ عن أخذ الأجود في مقام الاستيفاء، وقد ورد النهي عن ذلك في نفسه في عدّة روايات[3]، وهو محمولٌ على الكراهة بقرينة روايات الرخصة في ذلك[4].
ثانياً: إنّ الرواية تختصّ بالمثليّات، ولا يستفاد منها الحرمة على وجه الإطلاق، وذلك بقرينة قوله: «وتأخذ أجود منها»؛ فإنّه فرض أخذ شيء من جنس ما أعطاه، ولم يفرض أخذ القيمة.
ثالثاً: ضعف السند بداود الأبزاري[5].
الرواية الثانية: رواية [حفص] بن غياث، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الربا رباءان»، إلى أن قال: «وأمّا الربا الحرام، فهو الرجل يقرض قرضا
[1] في( التهذيب):« الذي» بدل« التي»
[2] وسائل الشيعة 18: 194، الباب 12 من أبواب الصرف، الحديث 10
[3] وسائل الشيعة 18: 151، الباب 15 من أبواب الربا
[4] وسائل الشيعة 18: 191، الباب 12 من أبواب الصرف
[5] فإنّه مجهول الحال، سواءٌ كان ابن سعيد أم ابن راشد، فراجع: تنقيح المقال 26: 164، 188