المحيل حقّاً كي يعتبر إذنه.
نعم، لو كان المحيل قد استدعى من المحال عليه البريء أن يوفي دينه الثابت في ذمّته للمحتال يصبح ضامناً، فيكون دخل المحيل معتبراً في الحوالة، وهذا موضوع آخر لا يرتبط بما نحن بصدده.
إذن: لا يعتبر في الحوالة على بريء- إن فسّرناها بالوفاء- دخل المحيل، لا إنشائه ولا إذنه، بل هي إيقاع من قبل المحال عليه فقط. وأمّا المحتال، فيعتبر إذنه؛ وذلك لما أشرنا إليه آنفاً من أنّ للمحتال (الدائن) حقّاً في أن يوصله المحيل (المدين) إلى المال الخارجي؛ وحيث إنّ الحوالة إيصال إلى مال ذمّي آخر، فهي مفوّتة لحقّه، فلا بدّ من إذنه.
فتلخّص: أنّ الحوالة- بناءً على كونها وفاءً- عبارة عن إيقاع إنشائي من قبل المحيل فقط إن كانت الحوالة على مدين، وإيقاع إنشائي من المحال عليه فقط إن كانت الحوالة على بريء، وفي كلتا الصورتين تتوقّف على إذن المحتال.
2- وأمّا النحو الثاني: وهو أن تكون الحوالة تنازلًا غير مجّانيّ، أي التنازل إلى بدل:
أ- فإن خرّجنا التنازل على أحد التقريبين السابقين- وهما: الجعالة والاستدعاء الموجب للضمان-، فيظهر حينئذٍ أنّ الحوالة ليست إيقاعاً كاملًا ولا عقداً كاملًا، بل هي مجموع معاملتين: الإبراء والجعالة، أو الإبراء والاستدعاء:
فإن كانت مركّبة من الإبراء والجعالة، فهي معاملة مجتمعة من إيقاع وعقد بناءً على أنّ الجعالة عقد، أو من إيقاعين بناءً على أ نّها إيقاع.
وإن كانت مركّبة من الإبراء والاستدعاء، فهي مجتمعة من إيقاعين.
ب- وأمّا إذا لم نخرّج التنازل على أحد التقريبين السابقين، وفرضنا أن