(العروة) عنه بإيجاب وقبولين؛ بحيث يكون الإيجاب من المحيل، والقبول الأوّل من المحتال، والقبول الثاني من المحال عليه: إمّا مطلقاً، وإمّا في خصوص ما إذا كان بريئاً. وهذه الفعّاليّة الثالثة الصادرة من المحال عليه عبارة عن نفس ذلك الرضا الذي كان يعتبر في الاحتمال الأوّل من ناحية المحال عليه، إلّا أ نّه حوّل إلى عمل إنشائي؛ فبينما كان يعتبر رضاه في الاحتمال الأوّل، إمّا مطلقاً وإمّا إذا كان بريئاً، فقد حوّل هذا الرضا إلى عمل إنشائي هنا في الاحتمال الثاني، فلا يكفي مجرّد رضاه من دون أن تصدر منه فعّاليّة متجاوبة مع فعّاليّة المحيل والمحتال.
3- الاحتمال الثالث: أن تكون الأداة الإنشائيّة عبارة عن إيقاع لا عقد، وهذا الإيقاع يصدر من المحيل فقط، ولا تعتبر فيه مشاركة المحتال معه أو المحال عليه، بل يشترط فيه رضا المحتال، وكذلك رضا المحال عليه: إمّا مطلقاً وإمّا إذا كان بريئاً، وهو الذي اختاره السيّد قدس سره في (العروة).
وتحقيق الكلام في ذلك يكون بتوضيح الموازين التي بها تكون المعاملة عقداً أو إيقاعاً أو منوطة برضا الغير؛ فهنا ثلاث خصوصيّات لا بدّ من البحث عنها، وهي:
الاولى: الخصوصيّة التي بها تكون المعاملة عقداً، ويشترك فيها اثنان أو أكثر.
الثانية: الخصوصيّة التي بها تكون المعاملة إيقاعاً، ويكفي فيها الشخص الواحد.
الثالثة: الخصوصيّة التي بها تكون المعاملة منوطةً برضا الغير، سواءٌ أكانت المعاملة بنفسها عقداً أم إيقاعاً.
1- فأمّا الخصوصيّة الاولى: فكون معاملة عقداً مرجعه إلى أنّ القانون قد