الرمزي الذمّي في المال الخارجي-؛ إذ أنّ المحيل لا يوفي دينه عن طريق تبديل المال الذي في ذمّته إلى مال خارجي، بل هو يبدّله بمال ذمّي آخر، وهو المال الذي في ذمّة المحال عليه، فلا يصدق على الحوالة أ نّها وفاء إلّابعناية زائدة ونكتة فقهيّة، وهي: أنّ المال الموجود في ذمّة المدين:
أ- إن كان هو المال الكلّي القابل للانطباق على المال الخارجي فقط، أي كانت الدنانير العشرة الذمّيّة- التي هي في ذمّة المدين- هي العشرة الكلّيّة الجامعة للعشرات من الدنانير الخارجيّة فقط بحيث لا تنطبق على غير الخارجيّة، فحينئذٍ لا يكون الوفاء صحيحاً إلّابتطبيق العشرة الذمّيّة على عشرة خارجيّة فقط، وبدونها لا يصدق الوفاء. وحينئذٍ: لا تكون الحوالة وفاءً؛ لأنّ التطبيق فيها ليس تطبيقاً للمال الذمّي على المال الخارجي، بل على المال الذمّي الآخر.
ب- وأمّا إن كان المال الموجود في ذمّة المدين هو المال الكلّي القابل للانطباق على المال الخارجي وعلى المال الذمّي أيضاً، أي كانت الدنانير العشرة الذمّيّة التي هي في ذمّة المدين هي العشرة الجامعة بين العشرة الخارجيّة وبين العشرة الذمّيّة، ففي مقام الوفاء يمكن للمدين أن يطبّق ما في ذمّته على المال الخارجي وعلى المال الذمّي الآخر، فتكون الحوالة حينئذٍ وفاءً؛ لأنّ المحيل يطبّق ما في ذمّته على المال الذي في ذمّة المحال عليه.
إذن: فتصوير الوفاء يدور مدار تصوير كيفيّة المال الكلّي الذي هو في ذمّة المدين:
أ- فإن كان قابلًا للانطباق على المال الخارجي والذمّي، أي كان جامعاً للمال الخارجي والمال الذمّي، فيتعقّل حينئذٍ أن تكون الحوالة وفاءً.
ب- وإلّا فلو كان المال الذي في ذمّة المدين قابلًا للانطباق على المال