النوع الثاني: استحقاق مالكي. وهو ما تستحقّه الحكومة الإسلاميّة من الأرض باعتبارها الممثّل الأعلى للُامّة الإسلاميّة والوكيل الشرعي عنها في حقوقها وأملاكها. ودائرة هذا الاستحقاق هي الأرض الخراجيّة، فإنّها أملاك عامّة للُامّة المسلمة وتقوم بولايتها أو وكالتها عنها بتولّي شؤونها طبقاً لمصالح الامّة. وتشرح ذلك الأحكامُ الشرعيّةُ المتعلّقةُ بأملاك الامّة العامّة.
ومن الواضح أنّ صفة الوطن الإسلامي تختلف في طبيعتها عن صفة الاستحقاق السياسي والمالكي، فإنّ استحقاق الدولة السياسي للأرض هو بسبب تحمّل الحكومة حماية المبدأ، ممّا جعل لها الحقَّ في تنفيذ إرادة الإسلام في الأرض طبقاً لتشريعاته. والاستحقاق المالكي سببه أملاك الامّة ممّا جعل لها الحقَّ في تنفيذ إرادة الامّة طبقاً لمصالحها، وهذا الاستحقاق بنوعيه حكمٌ شرعيٌّ لا بدّ في استنباطه وتحديد دائرته من الأدلّة الشرعيّة.
أمّا تحديد الأرض التي يصحُّ وصفها بالوطن الإسلامي فهو ليس حكماً شرعيّاً، فيكون المرجع فيه العرف السليم الذي يقضي في تعريف الوطن الإسلامي بأ نّه (كلُّ ما يسكنه المسلمون من أقطار الأرض).