الظهور وليداً للارتكاز، ويتخيّل أ نّه ظهورٌ لِحاقِّ اللفظ ابتداءً.
وبالجملة، فالنهي المتوجِّه إلى معاملةٍ من المعاملات:
أ- تارةً: لا يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد آخر، فلا يتعدّى، كما لو قال: «لا تبع في يوم السبت»، فلا يتعدّى إلى الصلح مثلًا؛ فإنّه لا يوجد هنا نكتةٌ مركوزةٌ رأساً، وإنّما هو حكمٌ تعبّديٌّ صرف يُقتصر على مورده.
وكذلك لو قال: «لا تبع معلّقاً»، أو «مع الغرر»، أو «مع عدم معلوميّة العوضين»، أو «بغير صيغة الماضي» مثلًا، فإنّه وإن كانت هنا نكتةٌ ارتكازيّة (وهي الرغبة في إحكام البيع، وجعله غير قابل لوقوع شيءٍ من الكلام والشجار والتزلزل فيه مثلًا)، إلّاأنّ ارتكاز عدم الفرق بينه وبين الصلح غير موجود؛ فلعلّ الشارع أراد أن يكون في الشريعة عقدٌ محكم وآخر غير محكم، حتّى إذا ناسب هدفُ المتعاملين الإحكامَ التجآ إلى الأوّل، وإلّا صحّ لهما الأخذ بالثاني مثلًا.
وكذلك لو نهى عن هبة الدَّين على من هو عليه، فلا يتعدّى إلى الإبراء؛ لاحتمال أنّ هبته- مثلًا- غير معقولة عند الشارع، فيكون النهي متعلّقاً بالغرض العقدي الخاصّ مثلًا.
ولو نهى عن بيع حقّ الشفعة، فلا يتعدّى إلى إسقاطه في ضمن الهبة؛ إذ لعلّه نهى عن الغرض العقدي الخاصّ باعتبار عدم كونه مالًا في نظره، فلا يقابل بالمال، ولا بأس بإسقاطه في ضمن عقد.
ب- واخرى: يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق، كما لو قال: «لا تبع في يوم الجمعة وقت النداء»؛ فإنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي كون هذا النهي إنّما هو باعتبار إشغال ذلك عن العبادة والصلاة، من دون فرق بين أن يجريَه