القاعدة، بلا حاجة إلى تلك الرواية الضعيفة[1]؛ فإنّ العقلاء يقولون- مع فرض عدم التسليط الخارجي وتلفه قبل ذلك-: إنّ المعاملة لم تتمّ ولم يتحقّق البيع، وقد قال جماعةٌ من الفقهاء- ونِعمَ ما قالوا-: إنّ إيقاع العقد المنقطع على طفلة إلى مدّة لا يمكن الاستمتاع بها بوجهٍ من الوجوه باطل[2].
المقدّمة الثانية: إنّ النهي الإبطالي المتوجّه إلى العقد والمعاملة لا يتّجه طبعاً إلى الغرض الشخصي الخارجي؛ لخروجه عن العقد والمعاملة بكلّ وجه، وإنّما يتوجّه إلى السبب أو الغرض العقدي أو الغرض النوعي الخارجي، بحسب اختلاف مناسبات الحكم والموضوع:
أ- فقد يكون المناسب رجوعه إلى نفس العقد، كما في: «لا تبع وقت النداء»[3]؛ حيث إنّ هذه العمليّة تشغل الإنسان في وقت النداء عن العبادة والصلاة.
ب- وقد يكون المناسب رجوعه إلى الغرض العقدي، كما لو نهى عن بيع حقّ الشفعة[4]، حيث قيل[5]: إنّ هذا بنكتة أنّ هذا الحقّ لا يعدّ مالًا حتّى يقابل
[1] وهي:« كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، فراجع: عوالي اللآلئ 3: 212، الحديث 59؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل 13: 303، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 1، وهو نبويٌّ جبره بعض الفقهاء بعمل الأصحاب كافّة، فراجع: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 23: 83
[2] كأنْ يعقد على الصغيرة لساعةٍ لتحرم عليه امّها، ولذلك لم يصحّح بعضهم العقد المنقطع فيما لو جعل المدّة بمقدار لا يصل إلى البلوغ( نموذج في الفقه الجعفري: 245). والأرجح أ نّه قدس سره يقصد الميرزا القمّي رحمه الله في رسالته حول العقد على الصغيرة، فراجع: رسائل الميرزا القمّي 1: 311
[3] وسائل الشيعة 7: 408، الباب 53 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث 4، بالمضمون
[4] راجع مثلًا: منهاج الصالحين( تعليقة الشهيد الصدر قدس سره) 2: 41، المسألة 1
[5] لاحظ ما ذكره قدس سره في: اقتصادنا: 834، الملحق 5