إلّاأ نّنا مع ذلك لا ندري أ نّهم حين عرّفوا الحوالة بهذا التعريف، هل كانوا ملتفتين إلى بقيّة الأنحاء الأربعة وخصّصوا من بينها النحو الرابع؟ أم أ نّهم لم يكونوا ملتفتين إلى ذلك، بل كان تعريفهم للحوالة تعريفاً غامضاً يمكن تطبيقه على كلٍّ من الأنحاء السابقة؟!
وبالتدقيق في الفروع التي ذكرها السيّد قدس سره في (العروة)[1] وذكرت في (الجواهر)[2] و (مفتاح الكرامة)[3]، نجد أنّ مناسبتها للأنحاء المتقدّمة تختلف. وهذا ما سوف يتّضح عند البحث في الفصل الثاني والفصل الثالث.
وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأوّل، وهو بيان حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها.
[1] العروة الوثقى 5: 463- 478
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 26: 175- 185
[3] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة( ط. ق) 5: 418- 426