حاضر لا بدين آخر، وإلّا فيكون من باب بيع الدَّين بالدَّين.
ب- وأمّا الثاني، فالمشهور عدم الجواز[1].
وأمّا العامّة فالمشهور عندهم- إلّامالك- عدم الجواز في بيع الدَّين- فضلًا عن هبته- إلّاعلى المدين نفسه؛ فإنّه يجوز عندهم بيع الدَّين على نفس المدين. وأمّا مالك، فيرى جواز بيع الدَّين مطلقاً[2].
النحو الرابع: تغيير المدين مع انحفاظ الدائن والمال: بمعنى أن يتحوّل المدين من شخص إلى آخر؛ فيكون من قبيل تبديل مكان المال الخارجي؛ فإنّ مكان المال الذمّي هو الذمّة، فيجوز تحويله من ذمّة إلى ذمّة اخرى، غاية الأمر أ نّه يتوقّف على رضا المحوّل إليه؛ إذ هو الذي تكون ذمّته وعاءً للمال بعد تحويله من ذمّة المدين، وهذا لا إشكال فيه، وإن كان بحسب الفهم الفلسفي يرى أنّ الدَّين يتغيّر بسبب تحويله من ذمّة إلى اخرى؛ لأنّ الاعتبار لا ينقل، والذمّة أمر اعتباري، فإذا نقلت إلى ذمّة اخرى فمعناه إحداث دين غير الأوّل.
[1] انظر: المبسوط في فقه الإماميّة 3: 314؛ جامع المقاصد في شرح القواعد 9: 138- 139، وهذا القول لا يصل إلى حدّ الشهرة
[2] تقدّمت الإشارة في بحث( شبكة الملكيّات) تحت عنوان:( نقد نظريّة الشيخ مصطفى الزرقاء، الهامش) إلى أنّ فقهاء أهل السنّة لم يختلفوا في عدم جواز بيع الدّين من غير مَن عليه الدّين، وإنّما اختلفوا في جواز بيعه ممّن هو عليه، وأنّ جمهورهم- بوجهٍ عام- لا يجيزه إلّافي أحوال معيّنة، خلافاً للحنفيّة. وبيعُ الدّين بدين لغير من هو عليه- ولو حالّاً- ممنوعٌ عند المالكيّة، جوّزوا بيعه بمعيَّن يتأخّر قبضه، ولم يجوّزوا بيعه بالنقد( انظر: الموسوعة الفقهيّة 9: 176- 177)، وما ذكره الشهيد الصدر قدس سره قد نقله عن( الوسيط) على ما يبدو( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 3: 434)