تبديل الدائن: فتارةً نفرض أنّ مالًا يملكه زيد في ذمّة عمرو، فنبدّل المدين؛ فنجعل مكان عمرو خالداً. واخرى نجعل مكان زيد- الدائن- حسيناً.
إذن: تارةً يكون التبديل تبديلًا في الدائن، واخرى تبديلًا في المدين، وتبديل الدائن يسمّيه الفقه الغربي: (حوالة الحقّ)، فيما يسمّي تبديل المدين:
(حوالة الدَّين)، إلّاأنّ حوالة الحقّ وحوالة الدَّين قد أصبحتا من المستحيلات أمام الفقه الروماني؛ لأنّ الدَّين التزام عمرو لزيد بدينار، وهو أمرٌ قائم بطرفين:
الملتزِم والملتزَم له، ولو بُدّل المدين نقول: «التزام بكر لزيد» لا «التزام عمرو لزيد»، وهذا فردٌ آخر من الالتزام. وكذا لو بدّلنا الدائن، نقول: «الالتزام لعمرو» لا «لزيد»، وهذا فردٌ آخر من الالتزام.
إذن: ذاك الفرد من الدَّين غير قابل للانتقال في المقام، لا من طرف المدين (حوالة الدَّين) ولا من طرف الدائن (حوالة الحقّ)[1].
من هنا بقي الفقه الروماني لا يقرّ بالحوالة- لا حوالة الدَّين ولا حوالة الحقّ- بوجهٍ من الوجوه، مع شعوره بضرورتها، وكان العقلاء يتعاملون خارجاً عبر الاحتيال، كما يحتال فقهاؤنا في موارد الربا؛ فيطبّقون موارد الحوالة الخارجيّة على غير باب الحوالة، وكانوا يرجعون المسألة إلى باب التوكيل مثلًا، ونحو ذلك.
نعم، يقرّ الفقه الغربي ويعترف هنا بالنسبة إلى الوارث، أي أنّ الوارث ينتقل إليه الحقّ الشخصي للمورّث (2)، بل سلّم أخيراً بأ نّه ينتقل إليه أيضاً الدَّين على المورّث بحيث يكون مديوناً، وهذا من شواهد كون باب الإرث من الامتداد الذي تحدّثنا عنه سابقاً؛ فكأنّ الوارث امتدادٌ للمورّث. من هنا، لم
[1] (- 2) المصدر السابق نفسه