الحرفي المعرّف والمشير إلى مالٍ خارجي لزيدٍ على وجه الإبهام. وعلى فرض أنّ زيداً هو المدين وعمرواً هو الدائن، فعمرو هنا ليس له سلطة على زيد، وليس له حبل مشدود برقبته، وإنّما له سيطرة على معنىً حرفي مشير إلى مالٍ خارجي لزيد على وجه الإبهام. نعم، حيث إنّ هذا المعنى الحرفي إنّما جُعِل وتُصُوِّر لأجل أن ينتهي إلى معنى اسمي ويتحوّل إليه، لا لأجل أن يبقى معنى حرفيّاً على الإطلاق، لذا تتحدّد مسؤوليّة المدين بمقدار تحويل المعنى الحرفي إلى الاسمي لا أكثر؛ فيتعهّد حينئذٍ بأن يحوّل هذا المعنى الحرفي إلى اسمي: فإن أمكن ذلك فهو، وإلّا: «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» كما جاء في القرآن الكريم[1].
وأظنّ أنّ تصوّر الفقه الغربي كان منسجماً مع طبيعة الوضع الاجتماعي الذي كان يغلب الدائن فيه على المدين، أي أنّ ذاك الوضع هو الذي خلق في ذهن الفقه الروماني هذا النوع من التصوّرات، والتي ورثها الفقه الغربي فيما بعد.
وحينما تغيّرت الظروف الاجتماعيّة للفقه الغربي وأراد التحرّر من ذلك النوع من الظلم، بقي محتفظاً بتلك التصوّرات، غاية الأمر أدخل عليها بعض التعديلات التي أشرنا إليها.
الأمر الثالث:
إنّ الدَّين حيث كان عبارةً عن مجرّد التزام شخص بأن يدفع ديناراً إلى آخر، استحال على الفقه الروماني تصوّر كيف ينتقل الدّين من شخص إلى آخر[2].
ونقل الدَّين من شخصٍ إلى آخر له معنيان: تارةً تبديل المدين، واخرى
[1] البقرة: 280
[2] المصدر السابق 3: 416