الغرامة والتدارك وجبر الخسارة ونحو ذلك من العناوين المركوزة في الذهن العقلائي.
وحقيقة هذا الضمان وتفصيل البحث فيه يحتاج إلى مجال آخر مستقلّ، لكنّنا نقول بنحو الإجمال: إنّ هذا البدل الذي يدفع في المقام من الممكن أن يقال: إنّه حفظٌ لبعض مراتب المال التالف، بمعنى أنّ المال التالف كان مملوكاً لهذا الشخص بخصوصيّة، ثمّ بعد أن تلفت الخصوصيّة أصبح الغاصب ملتزماً بدفع المراتب الاخرى المتبقّية منه، ودفع البدل- بحسب الحقيقة- عبارة عن دفع تلك المراتب الاخرى التي لا يمكن دفعها بعد تلف شخص العين.
وإذا تمّت هذه العناية، كان ذلك وكأ نّه تسليم للمال التالف نفسه، غاية الأمر لا بتمام خصوصيّاته، بل ببعض مراتبه التي يمكن تسليمها.
وشرح هذه العناية وتوضيحها خارج عن عهدة هذه المقدّمة، وعسى أن يكون له مجال في بعض المقدّمات الآتية لتوضيح هذه النقطة[1].
وهذا الضمان: كما يتصوّر بلحاظ الأموال، كذلك يتصوّر بلحاظ الأعمال؛ وذلك بأن يفرض مالٌ مملوك لشخص ويقع سبب الضمان بالنسبة إليه من ناحية شخص آخر، فيضمنه، فتشتغل ذمّته حينئذٍ بمِثله أو قيمته؛ فلا بدّ له من دفع الغرامة بحسب الخارج.
وكما يتصوّر هذا في المال، فإنّه يتصوّر كذلك في الأعمال؛ فإنّ العمل أيضاً يضمن بأسبابه، التي منها الاستيفاء؛ إذ من استوفى عمل غيره كان ضامناً له، فالاستيفاء هنا كاليد في باب الأموال.
وتفصيل ذلك:
[1] يبدو أنّه لم تسنح الفرصة للشهيد الصدر قدس سره لتوضيح هذه النقطة في المقدّمات الآتية