واحداً[1]، من دون فرقٍ بين ذات العادة وغيرها، وإذا تجاوز العشرة: فإن كانت ذاتَ عادةٍ وقتيةٍ وعدديةٍ تجعل ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات، والزائد عليها استحاضة وإن كان واجداً لها، من دون فرقٍ بين كون عادتها حاصلةً من تكرّر التمييز[2] أو من رؤية الدم على الأقوى، ومن دون فرقٍ أيضاً بين كون الواجد للصفات الزائد على ما في العادة ممّا يمكن جعله حيضاً منضمّاً إلى ما في العادة لكون المجموع منهما ومن النقاء المتخلّل بينهما لا يزيد على العشرة، أو حيضاً مستقلّاً لكونه مفصولًا عن الدم الذي في العادة بعشرة أيام[3]، وليس بأقلّ من ثلاثة أيام، أو لا يمكن جعله حيضاً أصلًا لا منضمّاً ولا مستقلّاً.
وإن لم تكن ذاتَ عادةٍ وقتيةٍ وعدديةٍ: فإن كانت مبتدئةً أو مضطربةً وكانت ذات تمييزٍ بمعنى أنّ الدم المستمرّ بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقد لها، وجب
[1] والمتلخّص ممّا ذكرناه سابقاً: أنّ ذات العادة المستحاضة سابقاً تبني على الاستحاضة بعد انتهاء العادة ولو كان الدم بصفة الحيض، وهو حكم واقعيّ لا ينكشف خلافه بانقطاع الدم على العشرة، وذات العادة غير المستحاضة سابقاً تستظهر بيومٍ على الأقل إذا استمرّ بها الدم بعد أيام العادة، ويجوز لها الاستظهار بيومين أو أكثر إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم، ثمّ تبني على الاستحاضة، وهذا حكم ظاهري، فحيث ينقطع الدم على العشرة ينكشف أ نّه كان حيضاً. وأمّا المضطربة أو المبتدئة فإذا لم تعلم بأنّ الدم حيض فلا تتحيّض إلّامع وجدان الصفة، وبدون ذلك يحكم بأ نّها مستحاضة، وحيث ترى المضطربة أو المبتدئة الدم بصفة الحيض ويثبت كونه حيضاً ثمّ يستمر الدم وينقطع على العشرة يحكم بأ نّه كلّه حيض ولو لم يبقَ بنفس الصفة
[2] تقدّم أنّ رؤية الدم الفاقد لصفة الحيض لا يوجب التحيّض، كما أنّ تكرّر التمييز لا يوجب عادةً تحكم على التمييز المخالف، فالظاهر أنّ المتَّبع هو التمييز
[3] مراده الانفصال بين الدمين الواجدين للصفات مع استمرار الدم