من المسجد.
مسألة (14): إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين وكان الجنب منهما عالماً بجنابته[1] لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.
مسألة (15): مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلّاإذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث في مكروهات الجنب
قد ذكروا: أ نّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّابعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آياتٍ من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيءٍ من القرآن ما دام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنباً إلّاأن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل.
الفصل الرابع في واجباته:
فمنها: النية، ولابدّ فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في الوضوء.
ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجهٍ يتحقّق به مسمّاه، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّابالتخليل، ولا يجب غسل الشعر[2] إلّاما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، ولا يجب غسل الباطن أيضاً.
[1] بل وإن لم يعلم بالجنابة
[2] لا يترك الاحتياط بغسله