من المسجد.

مسألة (14): إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين وكان الجنب منهما عالماً بجنابته‏[1] لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.

مسألة (15): مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‏ء من المحرّمات المذكورة إلّاإذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث في مكروهات الجنب‏

قد ذكروا: أ نّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّابعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آياتٍ من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شي‏ءٍ من القرآن ما دام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنباً إلّاأن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع في واجباته:

فمنها: النية، ولابدّ فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في الوضوء.

ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجهٍ يتحقّق به مسمّاه، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّابالتخليل، ولا يجب غسل الشعر[2] إلّاما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق، ولا يجب غسل الباطن أيضاً.

 

[1] بل وإن لم يعلم بالجنابة

[2] لا يترك الاحتياط بغسله