النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
مسألة (31): إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثِم وصحّت صلاته.
مسألة (32): الأولى عند إرادة القطع في موضع الرخصة الإتيان بالسلام المحلِّل.
مسألة (33): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا وبالعين، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، والقِران بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطّي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدى القدمين بالاخرى بلا فصلٍ بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخفّ أو الجورب الضيّق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الوِرك متعمّداً، وغير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات.
ختام:
تستحبّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله لمن ذكره أو ذُكِر عنده ولو كان في الصلاة، من دون فرقٍ بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.
مسألة (34): إذا ذكر اسمه مكرَّراً استحبّ تكرارها، وإن كان في أثناء التشهّد لم يكتفَ بالصلاة التي هي جزء منه.
مسألة (35): الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة. نعم، لابدّ من ضمِّ آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه و آله.
والحمد للَّهربِّ العالمين.