الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلّاأن تنزل هي أيضاً، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والانثى[1].
الفصل الثاني في ما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة:
وهو امور:
الأول: الصلاة مطلقاً، عدا صلاة الجنائز، وكذا أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط وجوباً[2].
الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً، كما تقدّم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى أ نّه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر بطل صومه[3]، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيلٍ يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
الرابع: مسّ كتابة القرآن الشريف، ومسّ اسم اللَّه تعالى، على ما تقدّم في الوضوء[4].
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء
[1] إلّاإذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكمٍ إلزاميٍّ للآخر على الكلام المتقدّم في الجنابة الدائرة بين شخصين
[2] هذا الاحتياط غير واجب
[3] الظاهر عدم البطلان في الصوم المستحبّ، وأمّا البطلان في الواجب غير شهر رمضان وقضائه فمبنيّ على الاحتياط
[4] وتقدّم الكلام فيه