بالممكن[1]، وإن لم يمكن أصلًا انتقل إلى الإيماء كما تقدّم.
مسألة (6): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ الركوع، وإن ذكر بعد ذلك قبل الدخول في الثانية فالأحوط له الرجوع إلى القيام والركوع والإتمام ثمّ الإعادة[2]، وإن ذكر بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف.
مسألة (7): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثمّ نوى الركوع لا يجزى، بل لابدّ من القيام ثمّ الركوع عنه.
مسألة (8): يجوز للمريض الاقتصار في ذكر الركوع على «سبحان اللَّه» مرة.
الفصل السادس في السجود:
والواجب منه في كلِّ ركعةٍ سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً، ولا تبطل بزيادة واحدةٍ ولا بنقصها سهواً، والمدار في تحقّق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلّل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات، وهي امور:
الأول: السجود على ستّة أعضاء: الكفَّين، والركبتين، وإبهامَي الرجلين.
ويجب في الكفّين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثمّ إلى الأقرب
[1] ولا بأس بالاحتياط بضمِّ الإيماء إذا لم يكن المقدار الممكن ممّا يصدق عليه الركوع
[2] بل لا تجب الإعادة، وسوف يأتي منه قدس سره نفي الإعادة في مباحث الخَلل