مسألة (42): تثبت الطهارة بالعلم، والبينة[1]، وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن قرينة على اتّهامه، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.
خاتمة في أواني الذهب والفضّة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب[2]، والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الاجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها.
مسألة (43): الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدَّةً لِأنْ يحرز فيها المأكول أو المشروب[3] أو نحوهما، فرأس الغرشة، ورأس الشطب، وقراب السيف والخنجر والسكِّين، وقاب[4] الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحلّ فصّ الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية فلا بأس بها، ولا يبعد ذلك أيضاً في ظرف الغالية[5] والمعجون والتتن والترياك والبُنّ.
[1] بل بخبر الثقة الواحد أيضاً
[2] لا يبعد اختصاص الحرمة بهما، وإن كان ما في المتن أحوط
[3] لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدَّة للأكل والشرب المباشر- كالقدر- إذا استعملت بالنحو الذي اعِدَّت له، وإن كان الأحوط استحباباً اجتناب استعمالها بهذا النحو
[4] قاب: الإطار، وهي كلمة تركيّة
[5] الغالية- جمعها غوالٍ-: أخلاط من الطيب( المنجد)