فصل في بقيّة أحكام الزكاة
مسألة (22): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنفٍ واحد، ولا مراعاة أقلّ الجمع، فيجوز إعطاؤها لشخصٍ واحدٍ من صنفٍ واحد.
مسألة (23): يجوز نقل الزكاة من بلدٍ إلى غيره ولو مع وجود المستحقّ فيه، لكن إذا تلفت بالنقل يضمن[1]، ومؤونة النقل عليه، وإذا كان النقل بإذن الفقيه ففي سقوط الضمان بالتلف إشكال. نعم، لا ضمان إذا وكّله في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها أو نقلها بأمره، واجرة النقل حينئذٍ على الزكاة.
مسألة (24): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاةً عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخصٍ في بلدٍ آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيءٍ من ذلك.
مسألة (25): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريطٍ أو بدونه أو دفعها إلى غيرالمستحقّ.
مسألة (26): لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلّامع العزل، أو لانتظار من يسأله منها، وإن كان الأحوط المبادرة مطلقاً، وإذا تلفت بالتأخير مع وجود
[1] هذا إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد المنقول منه، وإلّا فلا ضمان مع التلف بدون تفريط، ومؤونة النقل على الزكاة في هذا الفرض