وليلة النصف، والليلة السابعة عشرة، بل جميع ليالي العشرة الأخيرة، وفي غير ذلك.
مسألة (81): جميع الأغسال الزمانية لا ينقضها الحدث الأكبر والأصغر، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
[الأغسال المكانيّة:]
والثاني أيضاً له أفراد كثيرة: كالغسل لدخول مكّة أو المدينة، أو أحد مسجديهما أو حرميهما، أو البيت الشريف، وغير ذلك.
مسألة (82): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه.
[الأغسال الفعليّة]:
والثالث قسمان:
الأول: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعلٍ، كالغسل للإحرام، أو الطواف، أو الوقوف بعرفات، أو المشعر، أو الذبح، أو النحر، أو الحلق، ولغير ذلك.
الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعلٍ منه، كالغسل لقتل الوزغ، ومسّ الميّت بعد تغسيله.
مسألة (83): يجزى في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه، وأوّل الليل لليلته، وقيل: لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوّةٍ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
مسألة (84): لمَّا لم يثبت الاستحباب في كثيرٍ ممّا ذكر من هذه الأنواع إلّا بناءً على قاعدة التسامح وهي غير ثابتةٍ عندنا فاللازم الإتيان به برجاء المشروعية.