ذلك في شي‏ءٍ يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه، لكنّه لا يخلو من تأمّل.

ويستحبّ في التكفين: أن يُجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارةٍ من الحدث، وإن كان هو المغسِّل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرّاتٍ، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كلّ موضعٍ تنجّس من بدنه، وأن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى‏ أن يكون كحال الصلاة عليه.

ويكره قطع الكفن بالحديد وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفِّن في قميصه قطع أزراره، ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود، بل مطلق المصبوغ، وأن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتّان، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنكٍ وكونه وسخاً، وكونه مخيطاً.

مسألة (40): يستحبّ لكلّ أحدٍ أن يهيّى كفنه قبل موته، وأن يكرّر نظره إليه.

الفصل الرابع‏[1] في التحنيط:

يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمّى‏، والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم، ويستحبّ سحقه باليد، كما يستحبّ مسح مفاصله ولبّته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفّيه.

 

[1] وقع خطأ في ترقيم هذه الفصول في بعض الطبعات وصحّحناه