عليه، وكذا يقضي بعض التشهّد إذا نسيه على الأحوط وجوباً، ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزءٍ وشرط، كما يجب فيه نية البدلية. ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة على الأحوط وجوباً، وإذا فصل فالأحوط وجوباً الإتيان به ثمّ إعادة الصلاة.
مسألة (30): إذا شكّ في فعله بنى على العدم، إلّاأن يكون قد دخل في التعقيب[1]، أو خرج الوقت، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
فصل في سجود السهو:
مسألة (31): يجب سجود السهو للكلام ساهياً، وللسلام في غير محلِّه، وللشكّ بين الأربع والخمس كما تقدّم، ولنسيان التشهّد، وكذا لنسيان السجدة، ولزيادة القيام[2]، ولكلِّ زيادةٍ أو نقيصةٍ على الأحوط وجوباً[3] في الثلاثة الأخيرة.
مسألة (32): يتعدّد السجود بتعدّد السجدة والتشهّد والقيام، ولا يتعدّد
[1] الأحوط عدم كفايته في تحقيق الفراغ ما لم تصدر بعض المنافيات التي تنافي عمداً وسهواً
[2] بل لنقيصة الجلوس فيما إذا عوّض عنه بالقيام ولم يتدارك، كما إذا قام عند رفع رأسه من السجدة الثانية رأساً بنحوٍ ألغى جلسة الاستراحة بناءً على وجوبها، وكذلك نقيصة القيام لو عوّض عنه بالجلوس ولم يتدارك ولم يكن الإخلال به مبطلًا، كما إذا جلس الراكع دون أن يقوم وفات محلّ التدارك
[3] هذا الاحتياط ليس واجباً في الموردين الأخيرين