الفصل السابع في التشييع:

يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه، ويستحبّ لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها: «من تَبِع جنازةً اعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً إلّاوقال المَلَك: ولك مثل ذلك». وفي بعضها: «أنّ أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته».
وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل: أن يكون المشيِّع ماشياً خلف الجنازة، خاشعاً متفكِّراً، حاملًا للجنازة على الكتف، قائلًا حين الحمل: بسم اللَّه وباللَّه، وصلّى‏ اللَّه على محمدٍ وآل محمد، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويكره الضحك واللعب واللهو، والإسراع في المشي. وأن يقول: ارفقوا به، واستغفروا له. والركوب والمشي قُدّام الجنازة، والكلام بغير ذكر اللَّه تعالى والدعاء والاستغفار. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة فإنّه يستحبّ له ذلك، وأن يمشي حافياً.

الفصل الثامن في الدفن:

تجب كفايةً مواراة الميت في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في بناءٍ أو تابوتٍ وإن حصل فيه الأمران، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجَّهاً وجهه إلى القبلة، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظنّ على الأحوط، ومع تعذّره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير. وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البرّ ولو بالتأخير غُسِّل‏