أحوط.

مسألة (55): لو صلّى‏ الصبيّ على الميت أجزأت صلاته‏[1] إذا كانت صحيحةً على الأقوى.

مسألة (56): إذا كان الوليّ للميت امرأةً جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها، ذكراً كان أم انثى‏.

مسألة (57): لا يتحمّل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم.

مسألة (58): قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً:

منها: أن يكون المصلّي على طهارة، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل، بل مطلقاً.

ومنها: رفع اليدين عند التكبير.

ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.

ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.

ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.

ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.

ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرّات.

مسألة (59): أقلّ ما يجزى من الصلاة أن يقول المصلّي: اللَّه أكبر، أشهد أن لا إلهَ إلّااللَّه، وأشهد أنَّ محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ثمّ يقول: اللَّه أكبر، اللهمّ صلّ على محمدٍ وآل محمد، ثمّ يقول: اللَّه أكبر، اللهمّ اغفر للمؤمنين، ثمّ يقول: اللَّه أكبر، اللهمّ اغفر لهذا، ويشير إلى الميت، ثمّ يقول: اللَّه أكبر.

 

[1] الأحوط عدم الإجزاء ولو قلنا بمشروعية عبادات الصبي