البهائي قدس سره.
مسألة (1): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشَفع والوَتر، وعلى الوتر خاصّة، وفي نافلة المغرب على ركعتين[1].
مسألة (2): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً، لكن الأولى عدّ كلّ ركعتين بركعة، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي.
مسألة (3): الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها صلاة الظهر.
الفصل الثاني في أوقات الفرائض والنوافل
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب[2]، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.
ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما.
وأمّا المضطر لنومٍ أو نسيانٍ أو حيضٍ أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق.
وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، بل الأحوط استحباباً للعامد، فتجب[3]
[1] وكذلك في نافلة العصر
[2] الأحوط وجوباً عدم تأخير الظهرين إلى ما بعد غروب القرص
[3] تفريع الوجوب على الاحتياط الاستحبابي في غير محلّه، ثم إنّ الأحوط استحباباً للعامد المبادرة إلى العشاءين قبل الفجر، ومع ضيق الوقت يكون الأحوط استحباباً الإتيان بالعشاء ثمّ بالمغرب، وإعادة العشاء بعد ذلك، وإن كان يجوز له الاقتصار على المغرب وعشاءٍ واحدةٍ بعدها متى ما أراد