الجواز في غير ذلك أيضاً[1] لكنّه خلاف الأفضل. وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخّرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشابّ وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم، أو طروء الاحتلام، أو غير ذلك.
الفصل الثالث في جملة من أحكامها
إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية[2] ولم يصلِّ ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء[3]، وإلّا لم يجب، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة[4] وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعاتٍ معها، وإلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعةً معها، وإلّا لم يجب شيء.
مسألة (10): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلّامع العلم به أو قيام البينة، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف[5]. ويجوز العمل بالظنّ في الغيم[6]، أمّا في غيره من الأعذار ففيه إشكال، والأحوط وجوباً التأخير
[1] الجواز في غير ذلك محلّ إشكال
[2] بل الاضطرارية، كالصلاة الفاقدة للسورة
[3] على شرط أن يكون متمكِّناً من تحصيل الشرط ولو قبل دخول الوقت، فلا يكفي مضيّ مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء
[4] ولو كانت ترابية. نعم، الحائض إذا نقت ولم يسع الوقت إلّاللصلاة مع التيمّم فلم تصلِّ لا يجب عليها، كما سيأتي في بحث القضاء
[5] بل مطلق شهادة الثقة العارف
[6] لا يخلو عن إشكال