أو الغسل أتى به وتيمّم عن الآخر[1]، وإذا تمكّن من أحدهما غير المعيَّن اغتسل وتيمّم عن الوضوء[2].
الفصل الرابع شروط التيمّم
يشترط في التيمّم النية على ما تقدّم في الوضوء، مقارناً بها الضرب على الأحوط وجوباً.
مسألة (28): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أوالغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجّه إليه، ومع تعدّد الأمر لابدّ من تعيينه بالنية.
مسألة (29): الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث رفعاً ناقصاً لا يجزى مع الاختيار، لكن لا تجب فيه نية الرفع، ولا نية الاستباحة للصلاة مثلًا.
مسألة (30): يشترط فيه المباشرة والموالاة، حتّى فيما كان بدلًا عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل، وطهارة الماسح والممسوح.
مسألة (31): مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور، على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، وذي الجبيرة، والحائل، والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك.
مسألة (32): العاجز ييمِّمه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح
[1] إذا وقع الغسل فلا حاجة إلى التيمّم بدلًا عن الوضوء لإجزاء الغسل عنه إلّافي المستحاضة المتوسطة
[2] إذا لم يكن الغسل غسل المستحاضة المتوسطة فلا حاجة معه إلى التيمّم عن الوضوء وإذا كان ذلك فالأمر كما ذكر من تعيّن الغسل واستبدال الوضوء بالتيمّم