المأمومين به فلا سقوط. وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيّتين واشتراكهما في الوقت إشكال، والأحوط الإتيان حينئذٍ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، وكذا إذا كان المكان غير مسجد.
الثالث: إمام الجماعة فإنّه يجتزى بأذان بعض المأمومين وإقامته[1] وإن لم يسمع الأذان، وفي اعتبار سماع الإقامة أو بعضها إشكال[2].
الرابع: إذا سمع شخصاً آخر يؤذِّن ويقيم للصلاة[3] إماماً كان الآتي بهما أم مأموماً أم منفرداً، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع بعضها أتمّ ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، وإن سمع أحدهما لم يجزِ عن الآخر.
الفصل الثاني في فصولهما
فصول الأذان ثمانية عشر: اللَّه أكبر أربع مرّات، ثمّ أشهد أن لا إله إلّااللَّه، ثمّ أشهد أنّ محمداً رسول اللَّه، ثمّ حيَّ على الصلاة، ثمّ حيَّ على الفلاح، ثمَّ حيَّ على خير العمل، ثمّ اللَّه أكبر، ثمّ لا إله إلّااللَّه، كلّ فصلٍ مرّتان. وكذلك الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنىً مثنى، إلّاالتهليل في آخرها فمرّة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير «قد قامت الصلاة» مرّتين، فتكون فصولها سبعة عشر.
وتستحبّ الصلاة على محمدٍ وآل محمدٍ عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليٍّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.
[1] كما أنّ المأموم يجتزئ أيضاً بسماع الإمام، فلو سقط عن الإمام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الائتمام به
[2] لا يبعد عدم الاعتبار
[3] الحكم بالاجتزاء بسماع الإقامة لا يخلو عن شوب إشكال