المقصد الرابع في النفاس
مسألة (41): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها[1]، ولا حدَّ لقليله، وحدّ كثيره عشرة أيامٍ من حين الولادة[2]. وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاساً[3]، وإذا لم ترَ فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلًا، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع[4]. ولا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدم عند كلٍّ منهما، بل النقاء المتخلِّل بينهما طهر ولو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلًا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرةٍ اخرى، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان، وإذا لم ترَ الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها، وإذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل العشرة وانقطع
[1] على نحوٍ يعلم استناد الدم إلى الولادة
[2] بل لا يبعد البدء بالعشرة من حين ظهور الدم المستند إلى الولادة، فلو رأت في اليوم السابع- مثلًا- كان حدّ أكثره هو الاستمرار إلى اليوم السابع عشر، لا إلى اليوم العاشر من حين الولادة
[3] المناط في النفاس كون الدم دمَ الولادة، وحيث إنّ هذا لا ينطبق عادةً على الدم إذا حدث بعد العشرة فلا يكون نفاساً
[4] إذا ظهر الدم حين الشروع