صلاته، وإن كان بعده بطلت صلاته[1].
مسألة (10): إذا نسي ركعةً من صلاته أو أكثر فذكرها قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإذا ذكرها بعدهما بطلت صلاته[2].
مسألة (11): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في ذكر الركوع أو السجود، أو في التشهّد سهواً مضى، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة.
مسألة (12): إذا نسي[3] الجهر أو الإخفات وذكر لم يلتفت ومضى، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة، أم التسبيح، أم بعدهما، أم بعد الدخول في الركن اللاحق، كما سبق.
فصل في الشكّ:
مسألة (1): من شكَّ ولم يدرِ أ نّه صلّى أمْ لا: فإن كان في الوقت صلّى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور. وإذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه. وحكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره[4] فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في
[1] على الأحوط إذا كان المنافي من قبيل الحدَث ممّا تبطل الصلاة به عمداً وسهواً، وأمّا إذا كان ممّا لا تبطل الصلاة به إلّاعمداً فالظاهر الصحّة ولزوم التسليم
[2] إذا كان المنافي ممّا لا تبطل الصلاة به سهواً كالكلام فالظاهر جواز الإلحاق، وتصحّ الصلاة حينئذٍ وإن كان الأحوط الإعادة
[3] أو جهل، على ما تقدّم في بحث القراءة
[4] على الأحوط