[الإخلال بالأجزاء والشرائط:]
من أخلَّ بشيءٍ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرفٍ أو حركةٍ من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولًا أو فعلًا، من غير فرقٍ في ذلك كلِّه بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
مسألة (1): لا تتحقّق الزيادة إلّابقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد وحكّ الجسد ونحو ذلك ممّا يفعله المصلّي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها[1]، إلّاأن يكون ماحياً لصورتها.
مسألة (2): من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركناً بطلت صلاته[2]، وإلّا لم تبطل.
مسألة (3): من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده، وإن كان بعد فوات محلّه: فإن كان ركناً بطلت صلاته، وإلّا صحّت،
[1] إلّاالركوع والسجود فإنّه مبطل على الأحوط وإن لم يأتِ به بقصد الجزئية
[2] الزيادة السهوية في تكبيرة الإحرام لا توجب البطلان