المسرية، من دون فرقٍ بين المتنجِّس بواسطةٍ واحدةٍ وبوسائط[1].
مسألة (25): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلين[2]، وبإخبار ذي اليد.
مسألة (26): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّاأن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية[3]، وكذلك ثيابهم وأوانيهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.
الفصل الثالث في أحكام النجاسة:
مسألة (27): يشترط في صحّة الصلاة وأجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط[4] طهارة بدن المصلّي، وتوابعه من شعره، وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه، من غير فرقٍ بين الساتر وغيره.
مسألة (28): الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك.
مسألة (29): الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي إيماءً إن كان ملتفّاً به المصلّي بحيث يصدق أ نّه صلّى فيه[5] وجب أن يكون طاهراً، وإلّا فلا.
مسألة (30): يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود، وهو
[1] الظاهر أنّ المتنجّس إذا لم يكن مائعاً ولم يكن قد تنجَّس بعين النجس ولا بالمائع المتنجِّس بعين النجس لا يكون منجِّساً
[2] بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً
[3] بل حتّى مع العلم إذا كان الكافر ممّن حكم بطهارته
[4] هذا الاحتياط ليس بواجب
[5] بل بحيث يصدق أ نّه لبسه