بكفّيه، وزيادة تمكين الجبهة.
ويستحبّ للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود، وعدم تجافيهما، بل تفرش ذراعيها، وتلصق بطنها بالأرض، وتضمّ أعضاءها، ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة.
ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما أيضاً، وهو: أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد منه حرفان، وإلّا لم يجزْ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين، وأن يقرأ القرآن في السجود.
مسألة (9): الأحوط وجوباً الإتيان بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيها.
تتميم في آيات السجدة
يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع، وهي: «الم تَنْزِيلُ» عند قوله تعالى: «و لا يَسْتَكْبِرُونَ»، و «حم فصّلت» عند قوله:
«تَعْبُدُونَ». و «النجم» و «العلق» في آخرهما. وكذا يجب على المستمع، بل السامع[1] على الأحوط وجوباً إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأَ إذا كان منتصباً ولا شيء عليه[2].
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً: في «الأعراف» عند قوله تعالى: «وَ لَه
[1] الظاهر عدم الوجوب بالسماع المجرَّد عن الاستماع
[2] ولكن مرَّ منه ما ينافي ذلك في مسألة( 33) من أحكام القراءة، كما أنّ تقييد الإيماء بحال الانتصاب بلا موجب