المقصد الخامس في غسل الأموات
وفيه أيضاً فصول:
الفصل الأول في أحكام الاحتضار:
مسألة (1): يجب على الأحوط توجيه المحتضَر إلى القبلة، بأن يُلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضَر نفسه إن أمكنه ذلك[1].
وذكر العلماء (رضوان اللَّه عليهم): أ نّه يستحبّ نقله إلى مصلّاه إن اشتدّ عليه النزع، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّة، وتلقينه كلمات الفرج.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وأن يُمسَّ حال النزع. وإذا مات يستحبّ أن تُغمَض عيناه، ويطبَق فوه، ويُشدّ لحياه، وتُمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه، ويُغطّى بثوب، وأن يُقرأ عنده القرآن، ويُسرَج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويُعجَّل تجهيزه، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر به حتّى يعلم موته. ويكره أن يثقل بطنه بحديدٍ أو غيره، وأن يترك وحده.
[1] الظاهر عدم الوجوب عليه، وأمّا الوجوب على غيره فهو مبنيّ على الاحتياط