الفصل الثالث في شروطهما
يشترط فيهما امور:
الأوّل: النية ابتداءً واستدامةً، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.
الثاني والثالث: العقل والإيمان، ويجزى أذان المميِّز وإقامته[1].
الرابع: الذكورة للذكور، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط وجوباً. نعم، يجتزى بهما لهنّ، فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كلٍّ منهما فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب إلّاأن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.
السادس: الموالاة بينهما وبين الفصول من كلٍّ منهما، وبينهما وبين الصلاة، فإذا أخلَّ بها أعاد.
السابع: العربية وترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت، فلا يصحّان قبله.
مسألة (3): قيل: يجوز تقدّم الأذان قبل الفجر للإعلام، وهو بعيد[2].
الفصل الرابع في آدابهما
يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام، والاستقبال. ويكره
[1] الاجتزاء بسماعه للآخرين لا يخلو عن إشكال
[2] بمعنى أ نّه لا يجزئ عن الأذان بعد دخول الوقت وإن كان الأذان قبل الفجر جائزاً