الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة. نعم، لو لم تكن معدودةً من الأرض كقطعةٍ من اللِبن في أرضٍ مفروشةٍ بالزِفت أو بالصخر أو نحوهما فثبوت الحكم حينئذٍ لها محلّ إشكال.
مسألة (36): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض، فإذا قلع لم يجرِ عليه الحكم، فإذا رجع رجع حكمه، وهكذا.

الرابع: الاستحالة

إلى جسمٍ آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أكان نجساً أم متنجّساً. وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار.
أمّا ما أحالته النار خزفاً أم آجراً أم جصّاً أم نورةً فهو باقٍ على النجاسة.
وفي ما أحالته فحماً إشكال.
مسألة (37): لو استحال الشي‏ء بخاراً ثمّ استحال عرقاً: فإن كان متنجّساً فهو طاهر، وإن كان نجساً: فإن عدّ العرق من تلك الحقيقة فالعرق نجس، وإلّا فطاهر. وكذا لو شكّ.
مسألة (38): الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر، وكذا كلّ حيوانٍ تكوَّن من نجسٍ أو متنجّس.
مسألة (39): الماء النجس إذا صار بولًا لحيوانٍ مأكول اللحم، أو عرقاً له، أو لعاباً فهو طاهر.
مسألة (40): الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار خرءاً لحيوانٍ مأكول اللحم أو لبناً له، أو صار جزءاً من الخضراوات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً، وكذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه.