الثلاثة إلى العشرة تتحيّض فيه إذا لم تكن عادةً لأقربائها، وإلّا فالأحوط وجوباً اختيارها، وحينئذٍ فإن ذكرت أول الوقت تحيّضت في أوله وأكملته بالعدد الذي تختاره، وكذا إن ذكرت آخره أكملته بما قبله، وإن ذكرت وسطه أكملته من طرفيه. هذا إذا لم تكن ذات تمييز، وإلّا رجعت إليه في تعيين العدد، والأحوط لها الجمع بين أعمال الحائض والمستحاضة إلى عشرة أيام، أوّلها أوّله في الصورة الاولى، وآخرها آخره في الصورة الثانية، ووسطها وسطه في الصورة الثالثة، فتحتاط في خمسةٍ قبله وخمسةٍ بعده.
الفصل السابع في أحكام الحيض:
مسألة (15): يحرم على الحائض[1] جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدّم.
مسألة (16): يحرم وطؤها فيالقبل عليها وعلى الفاعل، بل قيل: إنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً. أمّا وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه، ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة، بل الأحوط استحباباً الترك. وإذا نقت من الدم جاز وطؤها
[1] حرمة تشريعية لا ذاتية إلّاإذا استلزم محذوراً كالطواف والاعتكاف