وإن لم تغتسل، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط[1].

مسألة (17): الأحوط وجوباً للزوج‏[2] دون الزوجة الكفّارة عن الوطء في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، والأحوط وجوباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلّا دفع القيمة وقت الدفع.

نعم، لا شي‏ء على الساهي والناسي والصبيّ والمجنون والجاهل بالموضوع، بل بالحكم إذا كان عن عذر، ولو وطئ السيّد أمته في الحيض فالأحوط وجوباً[3] أن يتصدّق بثلاثة أمدادٍ من الحنطة والشعير على ثلاثة مساكين.

مسألة (18): لا يصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولًا بها، ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكمه، إلّاأن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذٍ. وإذا طلّقها على أ نّها حائض فبانت طاهرةً صحّ‏[4]، وإن عكس فسد.

مسألة (19): يجب الغسل من حدث الحيض لكلّ مشروطٍ بالطهارة من الحدث الأكبر، ويستحبّ للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب. نعم، المشهور أ نّه لا يجزى عن الوضوء[5] كغيره من الأغسال، عدا غسل الجنابة وهو غالباً أحوط.

مسألة (20): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون‏

 

[1] هذا الاحتياط لا يترك

[2] هذا الاحتياط ليس بواجب

[3] هذا الاحتياط ليس بواجب

[4] إلّاإذا كان اعتقاده بحيضها وببطلان طلاق الحائض سبباً لعدم القصد الجدّيّ في الإنشاء

[5] ولكنّ الظاهر الإجزاء عنه