الفصل الثاني في الغسل:
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلِّ عضوٍ قبل الشروع فيه، ثمّ تغسيله بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بماء القراح، كلّ واحدٍ منها كغسل الجنابة الترتيبيّ، ولابدّ فيه من النية على حسب ما عرفت في الوضوء[1].
مسألة (2): إذا كان المغسِّل غير الوليّ فلابدّ من إذن الوليّ وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة[2]، ثمّ المالك، ثمّ الطبقة الاولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثمّ الثانية وهم الأجداد والإخوة، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثمّ المولى المعتِق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي.
مسألة (3): البالغون في كلّ طبقةٍ مقدَّمون على غيرهم، والذكور مقدَّمون على الإناث[3]، وفي تقديم الأب في الطبقة الاولى على الأولاد، والجدّ على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الامّ، والعمّ على الخال إشكال، والأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفين.
مسألة (4): إذا تعذّر استئذان الوليّ لعدم حضوره مثلًا، أو امتنع عن الإذن وعن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن.
مسألة (5): إذا أوصى أن يغسِّله شخص معيَّن لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الوليّ، وإذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخص معيَّن جاز له
[1] ولابدّ فيه أيضاً من تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر
[2] وإذا كانت الزوجة أمةً فالأحوط الاستئذان من المالك أيضاً
[3] فيه إشكال