مسألة (20): إذا عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل، وهو الطين، وإذا أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيَّن ذلك[1].
مسألة (21): إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقداً للطهور، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، وإذا تمكّن من الثلج ولم تُمكِنه إذابَتُه والوضوء به ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحوٍ يتحقّق مسمّى الغسل وجب واجتزأ به، وإذا كان على نحوٍ لا يتحقّق الغسل فالأحوط له أيضاً الجمع بين التيمّم والمسح به والصلاة في الوقت.
مسألة (22): يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث كيفيّة التيمّم:
أن يضرب بيديه على الأرض، وأن يكون دفعةً واحدةً على الأحوط وجوباً، وأن يكون بباطنهما ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى.
مسألة (23): لا يجب المسح بتمام كلٍّ من الكفّين، بل يكفي المسح ببعض كلٍّ منهما على نحوٍ يستوعب الجبهة والجبينين.
[1] وكان مقدّماً على التيمّم بالغبار