حصىً، أم صخراً أملس، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق[1]، ولا يعتبر علوق شيءٍ منه باليد وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان.
مسألة (16): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالرماد، والنبات، والمعادن كالعقيق والفيروزج ونحوهما ممّا لا يسمّى أرضاً، وفي الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق إشكال[2]، ومع الانحصار فالأحوط وجوباً التيمّم والصلاة ثمّ القضاء.
مسألة (17): لا يجوز التيمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض. نعم، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، ولو اكره على المكث في المغصوب ففي صحّة التيمّم في أرضه إشكال.
مسألة (18): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلٍّ منهما صحّ، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسألة (19): اذا عجز عن التيمّم بالأرض لأحد الامور المتقدّمة في سقوط الطهارة المائية يتيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عُرف دابّته، أو نحوهما إذا كان غبار ما يصحّ التيمّم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر[3]، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيَّن ذلك.
[1] بل بعده أيضاً في وجه
[2] ولا يبعد فيه الجواز
[3] على الأحوط