[ما يعتبر في مكان المصلّي:]
مسألة (1): لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلةً في المكان المغصوب[1] عيناً، أو منفعةً، أو لتعلّق حقِّ أحدٍ به كحقّ الرهن[2]، كما تقدّم تفصيل ذلك في اللباس، وتقدّم أيضاً الحكم في الجاهل والناسي[3]، ونحوهما من المعذورِين، ومنهم المضطرّ كالمحبوس بغير حقّ، وكذا لا تجوز الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضررٍ على النفس[4]، أو البدن لحرٍّ أو بردٍ أو نحو ذلك، وليس منه المكان الذي فيه لعب قمارٍ أو نحوه، فإنّه تصحّ فيه الصلاة إلّاإذا لزم الوقوع في الحرام[5].
[1] إذا وقع السجود على المكان المغصوب حكم ببطلان الصلاة على الأحوط، وإلّا فلا، وإن كان المصلِّي في المكان المغصوب
[2] عدم جواز التصرّف الصلاتي في العين المرهونة بدون إذن المرتهِن مبنيّ على الاحتياط
[3] الأقرب أنّ ما يكون مبطلًا في صورة العلم مبطل في صورة الجهل والنسيان أيضاً
[4] الظاهر صحّة الصلاة فيه
[5] فلابدّ حينئذٍ من اجتنابه، ولكن لو صلّى فيه وقعت الصلاة صحيحة