مسألة (31): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءتهم المسح على الخفّين- مثلًا- لم تشرع التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مالٍ لرفع التقية، وأمّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر ذلك كلّه.

مسألة (32): إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الإعادة في التقية[1] ووجبت في سائر الضرورات.

مسألة (33): لو توضّأ على خلاف التقية فالأحوط وجوباً[2] الإعادة.

مسألة (34): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، بل يجوز[3] أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح، كما أ نّه يجوز النكس بأن يبتدى من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع.

الفصل الثاني وضوء الجبيرة

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة: فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها[4] في الماء وجب، وإن لم يتمكّن لخوف الضرر، أو لعدم إمكان‏

 

[1] بل تجب على الأحوط

[2] بل هو الأظهر فيما إذا كانت مخالفة التقية بالإتيان بشي‏ءٍ من أفعال الوضوء، لا بترك شي‏ءٍ ممّا ليس من أفعال الوضوء

[3] الأحوط اجتناب ذلك

[4] إذا أحرز الترتيب جاز ذلك على كلّ حال، وإلّا ففي جوازه مع فرض إمكان النزع إشكال، بل منع