مسألة (27): لا يجوز المسح علىالعمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما قبّتا القدمين، والأحوط استحباباً[1] المسح إلى مفصل الساق، ويجزى المسمّى عرضاً، والأحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى أولًا ثمّ اليسرى باليسرى.
وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرِجل والرأس، وحكم البلّة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
مسألة (28): يجب المسح على البشرة، والأحوط وجوباً[2] مسح الشعر النابت فيها معها.
مسألة (29): لا يجوز المسح على الحائل كالخفِّ إلّالضرورة أو لتقية[3] كما يجوز العمل عليهما في سائر أفعال الوضوء.
مسألة (30): لو دار الأمر بين المسح علىالخفّ والغسل للرجلين للتقية اختار الثاني.
[1] لا يترك
[2] إذا كان الشعر متعارفاً فالظاهر كفاية المسح على القدم بما عليها من الشعر، وإذا لم يكن متعارفاً فليس المسح على الشعر مجزئاً، ويجزئ المسح على البشرة
[3] إذا كانت هناك ضرورة غير التقية مستوعبة فالأحوط الجمع بين المسح على الحائل والتيمّم، وإذا كانت تقية مستوعبة اجتزأ بالمسح علىالحائل، إلّاإذا تمكّن من التيمّم بنحوٍ لا يخالف التقية فيضمّه إليه على الأحوط